الشيخ محمدي البامياني
318
دروس في الرسائل
ومن هنا يتمسكون في إثبات مفهوم الوصف بفهم أبي عبيدة في حديث ( ليّ الواجد ) « 1 » ونحوه غيره من موارد الاستشهاد بفهم أهل اللسان . وقد يثبت به الوضع بالمعنى الأعم الثابت في المجازات المكتنفة بالقرائن المقامية ، كما يدّعى أن الأمر عقيب الحظر بنفسه مجرّدا عن القرينة يتبادر منه مجرّد رفع الحظر دون الإيجاب والإلزام . واحتمال كونه لأجل قرينة خاصة يدفع بالأصل فيثبت به كونه لأجل القرينة العامة ؛ وهي الوقوع في مقام رفع الحظر ، فيثبت بذلك ظهور ثانوي لصيغة « افعل » بواسطة القرينة الكلية . وبالجملة ، فالحاجة إلى قول اللغوي الذي لا يحصل العلم بقوله لقلّة مواردها لا تصلح
--> ( 1 ) غوالي اللآلئ 4 : 72 / 44 . الوسائل 18 : 334 ، أبواب الدين والقرض ، ب 8 ، ح 4 ، سنن ابن ماجة 2 : 811 / 2427 .